صحته [1] ، ولم يفرق [2] .
قال بعض أصحابنا [3] : هذه دلالة ضعيفة [4] .
فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة [5] معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.
=يرفعه غيره- ومن حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة مرفوعًا. وقد تكلم في أسانيدها، فانظر: التعليق المغني على الدارقطني، ونصب الراية 3/ 189. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 317) موقوفًا على ابن عباس. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 305) من حديث عائشة مرفوعًا، وانظر: نصب الراية 3/ 167. وأخرجه البيهقي في سننه 7/ 111، 112 عن علي موقوفًا وعن ابن عباس موقوفًا، وأخرجه في سننه 7/ 125 من حديث عائشة وأبي هريرة مرفوعًا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 196 من حديث عمران بن حصين مرفوعًا.
وراجع: نصب الراية 3/ 188، 189، والتلخيص الحبير 3/ 156، 162، ومجمع الزوائد 4/ 286، والفتح الرباني 16/ 156.
(1) إِذا حضر الولي والشهود.
(2) بين أن يكون المهر صحيحا وأن يكون فاسدًا.
(3) انظر: المسودة/ 160.
(4) قال: لكن قد يظن أن هذا يعكّر على قولنا:"إِن الاستثناء من النفي إِثبات"، وليس كذلك.
(5) نهاية 95 أمن (ظ) .