فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1769

إِجماعًا.

واعتبار [1] سلامة العاقبة ممنوع.

ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية [2] .

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) [3] ، لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.

وحكى بعضهم [4] عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

وفي الواضح [5] في مسألة"الأمر للفور"-عن بعض [6] من قال: للتراخي-:"لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.

م مسألة

ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف

(1) في (ح) : رسم اللفظ هكذا: واعا.

(2) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 193، والمستصفى 1/ 70.

(3) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 193، والمستصفى 1/ 71، وفواتح الرحموت 1/ 88، وشرح العضد 1/ 243، وتيسير التحرير 2/ 210 - 211.

(4) انظر: المحصول 1/ 2/ 306.

(5) انظر: الواضح 1/ 278أ.

(6) نهاية 23 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت