فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1769

كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل [1] وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.

وذكره [2] بعض أصحابنا [3] وغيرهم [من باب] : [4] ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.

وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية [5] وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي [6] عن المعتزلة.

وحكى بعض أصحابنا [7] عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.

وحكى [8] ابن الجوزي [9] : لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.

(1) انظر: الواضح 1/ 259 أ.

(2) في (ح) : وذكر.

(3) انظر: البلبل/ 23 - 24.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) انظر: نهاية السول/ 1/ 95.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 111.

(7) انظر: المسودة/ 60.

(8) انظر نحو ذلك في زاد المسير 1/ 193.

(9) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت