كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل [1] وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.
وذكره [2] بعض أصحابنا [3] وغيرهم [من باب] : [4] ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية [5] وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي [6] عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا [7] عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى [8] ابن الجوزي [9] : لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.
(1) انظر: الواضح 1/ 259 أ.
(2) في (ح) : وذكر.
(3) انظر: البلبل/ 23 - 24.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) انظر: نهاية السول/ 1/ 95.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 111.
(7) انظر: المسودة/ 60.
(8) انظر نحو ذلك في زاد المسير 1/ 193.
(9) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=