فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1769

وأوجب بعض أصحابنا [1] ما كان شرطًا شرعيًا كالطهارة، [2] لا غيره، وقاله ابن برهان [3] وأبو المعالي [4] وغيرهما.

وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي [5] وغيره [6] ، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.

=علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد في بغداد سنة 508 هـ، وتوفي بها سنة 597 هـ، ونسبته إِلى"مشرعة الجوز"من محالّها.

من مؤلفاته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والضعفاء والمتروكون، والناسخ والمنسوخ، وزاد المسير في علم التفسير، وجامع المسانيد والألقاب، وشرح مشكل الصحيحين.

انظر: وفيات الأعيان 3/ 140، والبداية والنهاية 13/ 28، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 399، ومفتاح السعادة 1/ 207.

(1) انظر: البلبل/ 24.

(2) نهاية 58 من (ح) .

(3) حكاه في المسودة/ 60.

(4) انظر: البرهان لأبي المعالي/ 257.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 112.

(6) كان النص في (ح) هكذا:"وقاله الآمدي وغيره كما يثاب وفي الروضة لا يعاقب"ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله:"وغيره"وقوله:"كما يثاب"، وهو قوله:"وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات"لكن جعلت إِشارة الاستدراك في النص قبل كلمة: غيره"وكرر في الهامش بعض ما هو في النص، حيث كتب في الهامش:"وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب"، فجاء النص متصلًا هكذا:"وقاله الآمدي، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب وغيره، وفي الروضة لا يعاقب"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت