وفي الروضة: [1] لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال [2] : إِلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
وقال [3] -أيضًا-: وجوبه عقلًا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
قال [4] : وإِذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إِذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة [5] أمرين، وأن اللازم مأمور به أمرًا مطلقًا. ويشبهها [6] الأمر بهيئة أو صفةٍ لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ [7] لتمسكه لوجوب [8] الاستنشاق بالأمر [9] بالمبالغة [10] ، (هـ) [11] وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ
(1) انظر: الروضة/ 33 - 34.
(2) و (3) انظر: المسودة/ 61.
(4) انظر: المرجع السابق/ 62.
(5) في (ظ) ، ونسخة في هامش (ب) : وقوع.
(6) انظر: المرجع السابق/ 59، 62.
(7) نهاية 30 ب من (ب) .
(8) في (ظ) : بوجوب.
(9) في (ظ) ، ونسخة في هامش (ب) : وبالمبالغة.
(10) أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمبالغة بالاستنشاق ورد في حديث لقيط بن صبرة.
أخرجه أبو داود في سننه 1/ 97 - 100، 2/ 769، والترمذي في سننه 2/ 142 - وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي في سننه 1/ 66، وابن ماجه في سننه/ 142، وأحمد في مسنده 4/ 32 - 33. وانظر: نصب الراية 1/ 16.
(11) في (ظ) و (ب) : (و) . والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب) .