لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه [1] .
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافًا للقاضي وأكثر الشافعية [2] ؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، [3] ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب [4] موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى [5] فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد [6] الأدلة لابن عقيل: [7] يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا [8] ، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.
(1) انظر: المسودة/ 59.
(2) انظر: المجموع شرح المهذب 3/ 361.
(3) نهاية 24 أمن (ظ) .
(4) في شرح الكوكب المنير 1/ 361 نقلًا عن كلام ابن مفلح: من استحب غسل موضع القطع.
(5) انظر: المغني 3/ 388.
(6) ويسمى -أيضًا-"عمدة الأدلة"، وهو ذو قيمة علمية، فقد ذكره تقي الدين بن تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 156، وقواعد ابن رجب/ 66، والإِنصاف للمرداوي 1/ 18، والفتاوى الكبرى 2/ 235.
(7) في (ح) : وفي عمد الأدلة لا يمر الموسى.
(8) يعني به: القاضي أبا يعلى.