بتعليله؛ لا مع [1] عدوله [2] عن من القياس.
والاتفاق على عدم [3] نسخه.
وبأنه على سنن القياس مع خلف في نسخه أو دليل [4] خاص بتعليله، لا مع خلف في تعليله.
ورجح بعضهم بحسب دليل الحكم [5] : النص، ثم الإِجماع؛ لأنه فرعه.
وتعليله بدليل خاص أو اتفاق، رجح معه دليل حكمه، أوْ لا.
وظني على من القياس أو اتفق على تعليله [6] .
وبالقطع بالعلة أو دليلها أو بظن غالب فيهما [7] .
والسبر على المناسبة -لأن فيه بيان المقتضي وعدم المعارض- وعلى الدوران، وقدمه [8] بعضهم على السبر.
(1) يعني: لا إِن رجح مع عدوله.
(2) نهاية 486 من (ح) .
(3) في (ب) ونسخة في هامش (ظ) : والاتفاق على حكمه.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: أو عدم دليل. يعني: أو مع عدم دليل خاص.
(5) في (ح) : الحكمة.
(6) على قطعي على خلاف سنن القياس أو لم يتفق على تعليله.
(7) يعني: في العلة أو في دليلها.
(8) في (ب) : وقدم.