وبالقطع بنفي الفارق [1] أو ظن غالب [2] .
والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرهما [3] ؛ للاتفاق عليهما [4] ، ولأن الحسية كالعقلية، وهي موجبة، ولا تفتقر إِلى غيرها في ثبوتها.
ورجح أبو الخطاب [5] الحكمية [6] ، وذكره عن آخرين - وللشافعية [7] وجهان- لأنها أشد مطابقة للحكم، وتلازمه، فهي أخص به.
ولم يرجح بعض أصحابنا [8] الثبوتي.
وكونه [9] نفس العلة على ملازمه [10] ، ذكره الآمدي [11] .
(1) في أصل أحد القياسين، وفي الآخر مظنون.
(2) يعني: يكون نفي الفارق فيهما مظنونا، لكن أحد الظنين غالب.
(3) كذا في النسخ. ولعلها: غيرها. يعني: على الحكمي والعدمي والأمارة.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: عليها.
(5) انظر: التمهيد/ 188 أ- ب.
(6) في (ظ) : الحكمه.
(7) انظر: اللمع/ 70.
(8) نهاية 259 ب من (ب) .
(9) يعني: كون الوصف الجامع في أحد القياسين.
(10) كذا في النسخ. ولعلها: ملازمها. يعني: يكون الوصف الجامع في القياس الآخر ملازم علة الأصل.
(11) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 277.