فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1769

قال بعضهم [1] : لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه [2] .

قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها [3] ، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالًا على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] [4] : لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا [5] ، ذكره [بعض] [6] أصحابنا وغيرهم، وسبق [7] في السبر.

(1) انظر: نهاية السول 3/ 60.

(2) يعني: لكونه مرجوحًا.

(3) يعني: بتحقيق المناسبة.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) يعني: وهو خلاف الأصل. انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 279.

(6) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(7) في ص 1275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت