وذكر الآمدي [1] : أن لقائلٍ أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحًا مع البحث عنه.
فإِن قيل: بَحْثُنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم [2] ، فهو أولى.
قيل: إِن خرج [3] ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه [4] ، وإلا اتحد محلّهما، فلا ترجيح [5] .
وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإِنما يترجح بحثه [6] بتقدير كون ظنه راحجًا؛ لا العكس ولا مساويًا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.
قال [7] [8] واشتراط [9] الترجيح في تحقيق المناسبة إِنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.
(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 269 - 280.
(2) يعني: فمحله متحد، وبحثكم إِنما هو عما به الترجيح، وهو غير منحصر في محل الحكم.
(3) نهاية 388 من (ح) .
(4) يعني: في محل الحكم.
(5) يعني: بهذه الجهة.
(6) في (ظ) : ظنه.
(7) في (ح) : قالوا.
(8) نهاية 195 أمن (ب) .
(9) في (ح) : فاشتراط.