فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 1769

وذكر الآمدي [1] : أن لقائلٍ أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحًا مع البحث عنه.

فإِن قيل: بَحْثُنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم [2] ، فهو أولى.

قيل: إِن خرج [3] ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه [4] ، وإلا اتحد محلّهما، فلا ترجيح [5] .

وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإِنما يترجح بحثه [6] بتقدير كون ظنه راحجًا؛ لا العكس ولا مساويًا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.

قال [7] [8] واشتراط [9] الترجيح في تحقيق المناسبة إِنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 269 - 280.

(2) يعني: فمحله متحد، وبحثكم إِنما هو عما به الترجيح، وهو غير منحصر في محل الحكم.

(3) نهاية 388 من (ح) .

(4) يعني: في محل الحكم.

(5) يعني: بهذه الجهة.

(6) في (ظ) : ظنه.

(7) في (ح) : قالوا.

(8) نهاية 195 أمن (ب) .

(9) في (ح) : فاشتراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت