فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1769

قالوا: الفسق سبب التثبت [1] ، فإِذا انتفى انتفى [2] ، وعملًا بالظاهر، وقبول الصحابة.

رد: ينتفي [3] بالخبرة [4] والتزكية، وبمنع الظاهر [5] والقبول.

ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق [6] وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه [7] متطهر فيصح الائتمام به، [8] لا أن [9] الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية [10] ، وقبله الآمدي [11] ومن وافقه مع فسقه.

قالوا: كروايته عقب إِسلامه.

أجاب في الروضة [12] والآمدي [13] بمنعه لاستصحابه

(1) في (ظ) : للتثبت.

(2) في (ح) و (ب) : ينتفي.

(3) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.

(4) في (ب) و (ظ) : بالخبر.

(5) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد 2/ 64.

(6) نهاية 75أمن (ب) .

(7) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.

(8) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر) .

(9) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.

(10) انظر: المستصفى 1/ 160، ونهاية المحتاج 1/ 99.

(11) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 81، 82، وشرح العضد 2/ 64.

(12) انظر: روضة الناظر/ 116.

(13) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت