قالوا: الفسق سبب التثبت [1] ، فإِذا انتفى انتفى [2] ، وعملًا بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي [3] بالخبرة [4] والتزكية، وبمنع الظاهر [5] والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق [6] وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه [7] متطهر فيصح الائتمام به، [8] لا أن [9] الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية [10] ، وقبله الآمدي [11] ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة [12] والآمدي [13] بمنعه لاستصحابه
(1) في (ظ) : للتثبت.
(2) في (ح) و (ب) : ينتفي.
(3) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.
(4) في (ب) و (ظ) : بالخبر.
(5) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد 2/ 64.
(6) نهاية 75أمن (ب) .
(7) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.
(8) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر) .
(9) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.
(10) انظر: المستصفى 1/ 160، ونهاية المحتاج 1/ 99.
(11) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 81، 82، وشرح العضد 2/ 64.
(12) انظر: روضة الناظر/ 116.
(13) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 82.