الإِباحة، [1] وذكره الآمدي [2] مذهب (م) .
وقال بعض أصحابنا [3] : هل يحمل [4] على الإِباحة، أو الندب، أو الوجوب، أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إِبراهيم السابقة [5] أن فعله للندب إِن كان قربة، أو الإِباحة إِن لم يكن؛ لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.
ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإِلا فلا وجه للوجوب في غيره، والندب فيه محتمل.
وكذا ذكر بعض [6] أصحابنا [7] الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإِلا فللإِباحة، وأنه [8] قول الجمهور، وأن قومًا قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن ابن سريج.
قال أبو المعالي [9] : قدره أجل من هذا.
=202، وتيسير التحرير 3/ 122. فيظهر أن المؤلف رأى هذا القول منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(1) نهاية 91 من (ح) .
(2) انظر: الأحكام 1/ 174.
(3) انظر: المسودة/ 68.
(4) في (ظ) : هل يحمل الأمر على.
(5) انظر: ص335 من هذا الكتاب.
(6) انظر: المسودة 71/، 189.
(7) تكررت هذه الكلمة في (ب) .
(8) في (ب) : وأن.
(9) انظر: البرهان لأبي المعالي/ 493.