-واختلفت [1] الصحابة [2] والتابعون فيها- فهنا أولى.
وقال بعض [3] أصحابنا: قد [4] يتخرج فيه [5] روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك [6] . وفيه نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلًا ضابطًا] [7] وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد [8] والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس [9] وابن الزبير [10] ، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.
(1) في (ظ) : واختلف.
(2) انظر: المصنف لعبد الرزاق 8/ 348 - 351، وسنن البيهقي 10/ 161 - 162، والمحلى 10/ 613 - 617، والأم 7/ 48، والمغني 10/ 144.
(3) انظر: المسودة/ 258.
(4) مسحت (قد) من (ظ) .
(5) يعني: في خبر المميز.
(6) يعني: على طهره. انظر: المحصول 2/ 1/ 565، ونهاية السول 2/ 294.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(8) انظر: العدة/ 949، والتمهيد / 117 ب.
(9) توفي الرسول ولابن عباس 13 سنة على المشهور. انظر: الإِصابة 4/ 142، وفتح الباري 9/ 84، 11/ 90.
(10) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة 2 هـ، وقيل: سنة 1 هـ، وتوفي سنة 73 هـ.
انظر: الاستيعاب/ 905، والإِصابة 4/ 89.