فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1769

-واختلفت [1] الصحابة [2] والتابعون فيها- فهنا أولى.

وقال بعض [3] أصحابنا: قد [4] يتخرج فيه [5] روايتان كشهادته.

قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.

رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك [6] . وفيه نظر.

وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلًا ضابطًا] [7] وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد [8] والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس [9] وابن الزبير [10] ، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.

(1) في (ظ) : واختلف.

(2) انظر: المصنف لعبد الرزاق 8/ 348 - 351، وسنن البيهقي 10/ 161 - 162، والمحلى 10/ 613 - 617، والأم 7/ 48، والمغني 10/ 144.

(3) انظر: المسودة/ 258.

(4) مسحت (قد) من (ظ) .

(5) يعني: في خبر المميز.

(6) يعني: على طهره. انظر: المحصول 2/ 1/ 565، ونهاية السول 2/ 294.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(8) انظر: العدة/ 949، والتمهيد / 117 ب.

(9) توفي الرسول ولابن عباس 13 سنة على المشهور. انظر: الإِصابة 4/ 142، وفتح الباري 9/ 84، 11/ 90.

(10) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة 2 هـ، وقيل: سنة 1 هـ، وتوفي سنة 73 هـ.

انظر: الاستيعاب/ 905، والإِصابة 4/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت