فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1769

ومنها: الإِسلام إِجماعًا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.

ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، [1] وجزم به القاضي [2] وأبو الخطاب [3] وغيرهما، وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في الفروع.

ولم يفرق الحنفية [4] والآمدي [5] وجماعة بين الداعية وغيره.

وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي [6] .

وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول [7] : إِن دعا كَفَرَ، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.

(1) انظر: اللمع/ 45.

(2) انظر: العدة/ 948.

(3) انظر: التمهيد / 119 أ.

(4) انظر: كشف الأسرار 3/ 25 - 26، وتيسير التحرير 3/ 41 - 42، وفواتح الرحموت 2/ 142.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 73، 83.

(6) انظر: المسودة/ 262.

(7) كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي، ويسمى -أيضًا-: كفاية المفتي، توجد في دار الكتب المصرية رقم 13 فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في 230 ورقة، تبدأ بفصول الخراج بالضمان، وتنتهي بآخر الوكالة، كما يوجد منه جزء مصور في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية رقم 1922، يشمل الجهاد وعقد الذمة والسبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت