فأما [1] إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي [2] وغيره هنا.
وذكر بعض [3] أصحابنا [4] عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله -عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره [5] : لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال] . [6]
وذكر القاضي [7] وأبو الخطاب [8] المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافًا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة [9] وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد [10] -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول
(1) انظر: المسودة/ 239، 291، والبلبل/ 49، وشرح الكوكب المنير 2/ 376.
(2) انظر: العدة/ 875.
(3) انظر: المسودة/ 239.
(4) نهاية 54أمن (ظ) .
(5) يعني: اختيار أبي الخطاب.
(6) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(7) انظر: العدة/ 986 - 987.
(8) انظر: التمهيد/ 127 ب.
(9) فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يسألونه عن شيء من ذلك.
(10) انظر: التمهيد / 142 ب.