قال بعض أصحابنا [1] : أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل- وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن [2] أبي حنيفة، وقال ابن برهان:"الحق ما قاله الشافعي: إِن لاءمت أصلًا كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.
وذكر أبو الخطاب [3] -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس، واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.
قال بعض أصحابنا [4] : الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.
(1) انظر: المسودة/ 450 - 451.
(2) في (ب) : على.
(3) انظر: التمهيد/ 222أ، وانظر أيضًا: نسخة جامعة الإِمام من كتاب التمهيد 2/ 268، والمسودة/ 451.
(4) انظر: المسودة/ 451.