أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسره [1] به أحد.
و"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"سبق [2] في الإِجماع، وهو [3] [4] المراد [5] قطعا.
ونازع ابن عقيل [6] الحنفية، وقال:"القياس هو موضع [7] الاستحسان"، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف [8] والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف [9] طارئ كغيره.
المصالح المرسلة:
سبقت [10] في المسلك الرابع"إِثبات العلة بالمناسبة" [11] .
(1) في (ظ) : ولم يفسر.
(2) في ص 386.
(3) في (ح) : فهو.
(4) يعني: الإِجماع.
(5) يعني: من هذا الأثر.
(6) انظر: الواضح 1/ 145 أ.
(7) في (ب) و (ظ) : وضع.
(8) في (ظ) : في العرف.
(9) في (ظ) : بعرف.
(10) في ص 1283، 1287 - 1292.
(11) نهاية/ 231أمن (ب) .