فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 1769

أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسره [1] به أحد.

و"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"سبق [2] في الإِجماع، وهو [3] [4] المراد [5] قطعا.

ونازع ابن عقيل [6] الحنفية، وقال:"القياس هو موضع [7] الاستحسان"، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف [8] والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف [9] طارئ كغيره.

المصالح المرسلة:

سبقت [10] في المسلك الرابع"إِثبات العلة بالمناسبة" [11] .

(1) في (ظ) : ولم يفسر.

(2) في ص 386.

(3) في (ح) : فهو.

(4) يعني: الإِجماع.

(5) يعني: من هذا الأثر.

(6) انظر: الواضح 1/ 145 أ.

(7) في (ب) و (ظ) : وضع.

(8) في (ظ) : في العرف.

(9) في (ظ) : بعرف.

(10) في ص 1283، 1287 - 1292.

(11) نهاية/ 231أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت