فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1769

عمار [1] وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.

وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي [2] خلافًا لابن الباقلاني.

قال بعض أصحابنا [3] : الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا [4] لم [5] يشترطوا انقراض العصر.

=وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 388 بالسند المذكور.

وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 81 - 82: قوله:"عن السدي"هو إِسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا، ولم يحتج به البخاري (انظر: ميزان الاعتدال 1/ 236) ، وشيخه -يزيد مولى عمار- مجهول، والحديث رواه البيهقي في المعرفة، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. والله أعلم.

وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي 1/ 387: قلت: سكت عنه، وسنده ضعيف.

(1) هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر.

(2) انظر: البرهان لأبي المعالي/ 715.

(3) انظر: المسودة/ 334.

(4) كذا في النسخ. ولعل الأقرب:"إِذ".

(5) نهاية 48 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت