وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام، واختاره أبو بكر [1] وأبو إِسحاق [2] من أصحابنا، وأبو ثور [3] ، واحتج بها القاضي [4] وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة [5] : يحرم، وقاسوه على العتق والصوم [6] .
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.
وإن لم يختلف حكمهما:
فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو:"أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال:"أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب [7] المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي [8] : لا أعرف فيه خلافا.
(1) العدة / 636.
(2) انظر: المرجع السابق/ 639.
(3) انظر: المغني 8/ 12.
(4) انظر: العدة/ 636.
(5) انظر: المغني 8/ 12، والهداية 2/ 17، 19، والكافي لابن عبد البر/ 606، 607، والأم 5/ 285، والمهذب 2/ 114.
(6) نهاية 290 من (ح) .
(7) انظر: المسودة/ 146.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.