وقيل للماضي في تعليقه [1] -في خبر ابن عمر [2] : أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس [3] ، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا [4] التقييد على الجواز [5] ، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال:"هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على [6] المقيد.
وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص [7] عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.
وقيل له [8] - [9] في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة) . فقال: لا يحمل على وجه لنا.
(1) انظر: التعليق الكبير للقاضي 4/ 112 - 113 مخطوط.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834 مرفوعًا.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 16، ومسلم في صحيحه/ 835 مرفوعًا.
وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري 3/ 403، 4/ 57.
(4) في (ظ) : وتأويلنا.
(5) يعني: دون الإِيجاب.
(6) نهاية 140أمن (ب) .
(7) في (ظ) : النص.
(8) يعني: لأبي الخطاب.
(9) نهاية 100 من (ظ) .