وللمالكية [1] خلاف [في حمله] . [2]
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين [3] ، مع الجمع بينهما [4] .
فإِن قيل: الأمر بالإِيمان [5] للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق [6] .
ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية [7] .
(1) انظر: الإِشارات للباجي/ 42. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم. فانظر: المسودة/ 147. وانظر -أيضًا-: شرح تنقيح الفصول/ 266 - 267.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) وهو المقيد.
(4) لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.
(5) يعني: إِن قيل: يحمل: (رقبة مؤمنة) على الندب بقرينة المطلق.
(6) يعني: بأنه الصريح واليقين ... الخ.
(7) لأنهم يرون أن الزيادة نسخ -ويأتي في ص 1179 - ويمنعون نسخ التواتر بالآحاد. فانظر: أصول السرخسي 2/ 77، وفتح الغفار 2/ 134، والتلويح 2/ 36، وفواتح الرحموت 2/ 76، والمسودة/ 136.