فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1769

والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.

قال [1] : فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.

رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم [2] .

وبأن المجاز أولى من النسخ [3] .

وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو:"لا تعتق مكاتبا"،"لا تعتق مكاتبا كافرًا"، أو"لا تكفر [بعتق] [4] "،"لا تكفر بعتق كافرًا - فالمقيد [5] دل بالمفهوم."

قال أبو الخطاب [6] : فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر [7] : أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.

(1) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.

(2) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.

(3) نهاية 291 من (ح) .

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) في (ح) : فالقيد.

(6) انظر: التمهيد / 69 أ- ب.

(7) انظر: المسودة / 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت