والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
قال [1] : فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم [2] .
وبأن المجاز أولى من النسخ [3] .
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو:"لا تعتق مكاتبا"،"لا تعتق مكاتبا كافرًا"، أو"لا تكفر [بعتق] [4] "،"لا تكفر بعتق كافرًا - فالمقيد [5] دل بالمفهوم."
قال أبو الخطاب [6] : فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر [7] : أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.
(1) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.
(2) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.
(3) نهاية 291 من (ح) .
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) في (ح) : فالقيد.
(6) انظر: التمهيد / 69 أ- ب.
(7) انظر: المسودة / 146.