فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 1769

واختار في الكفاية [1] : يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.

وذكر الآمدي [2] : بالمقيد بلا خلاف.

قال بعض أصحابنا [3] : والإِباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.

وإِن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:

فعن أحمد [4] : يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4) ، وقال: أكثر كلام أحمد عليه [5] - وروي عن مالك [6] وقاله بعض الشافعية [7] ، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) [8] أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إِلى قوله:

(1) انظر: المسودة/ 146 - 147.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.

(3) انظر: المسودة/ 147.

(4) انظر: العدة/ 638.

(5) نهاية 140 ب من (ب) .

(6) ذكر ابن نصر المالكي: أنه روي عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد به أن المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد، ويحتمل أن يرد إِليه قياسًا، وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسًا. انظر: المسودة/ 145.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 5.

(8) سورة الأحزاب: آية 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت