فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1769

(والأنفس والثمرات) [1] أي: بعضهما [2] .

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد [3] : هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي [4] وابن عقيل [5] : العام نحو: (فيما سقت السماء العشر) ، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [6] كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد [7] : قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

(1) سورة البقرة: آية 155.

(2) في (ح) و (ظ) : بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.

(3) انظر: التمهيد/ 70 أ.

(4) انظر: العدة/ 639 - 640.

(5) انظر: الواضح 2/ 130 ب.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 107، ومسلم في صحيحه/ 674 من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

(7) انظر: المسودة/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت