(والأنفس والثمرات) [1] أي: بعضهما [2] .
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد [3] : هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي [4] وابن عقيل [5] : العام نحو: (فيما سقت السماء العشر) ، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [6] كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد [7] : قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
(1) سورة البقرة: آية 155.
(2) في (ح) و (ظ) : بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.
(3) انظر: التمهيد/ 70 أ.
(4) انظر: العدة/ 639 - 640.
(5) انظر: الواضح 2/ 130 ب.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 107، ومسلم في صحيحه/ 674 من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(7) انظر: المسودة/ 145.