والمالكية [1] وأكثر الشافعية [2] ، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق [3] ، واختاره الآمدي [4] وتبعه [5] ، وأبو المعالى [6] : الوقف.
وعن أحمد [7] رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق [8] وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية [9] ؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،
(1) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش 6 من ص 991. وفي الإِشارات/ 41: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح الفصول/ 267: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى/ 99: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود 1/ 268: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إِذا اختلف السبب.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.
(3) في ص 980.
(4) انظر: الإحكام للآمدى 3/ 7.
(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.
(6) انظر: البرهان/ 440.
(7) انظر: العدة/ 638.
(8) انظر: المرجع السابق/ 639.
(9) انظر: أصول السرخسي 1/ 267، وكشف الإصرار 2/ 287، وفواتح الرحموت 1/ 365، والتوضيح 1/ 63.