فلا يجوز [1] ، وقد سبق [2] .
وإن كان مقيدان [3] -كتتابع صوم [4] الظهار [5] وتفريق [6] صوم المتعة [7] ، وقضاء رمضان [8] مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.
وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.
وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه"العموم"لكنه على البدل.
وسبق [9] في"إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.
(1) في (ح) : ولا يجوز.
(2) انظر: ص 989 - 990. ويأتي النسخ بالقياس في ص 1160.
(3) في (ظ) : (مقيدا) بعد أن مسحت النون.
(4) نهاية 292 من (ح) .
(5) في سورة المجادلة: آية 4.
(6) نهاية 101 أمن (ظ) .
(7) في سورة البقرة: آية 196.
(8) في سورة البقرة: آية 184.
(9) في ص 839.