فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 1769

وقيل للقاضي [1] -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) [2] : لا يدل على المكان [3] ، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.

وقال في التمهيد [4] : المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.

وأجاب في المغني [5] -لمن احتج بآية القصاص [6] والسرقة [7] والزنا [8] في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة [9] والأزمنة يتناول مكانا [10] ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ [11] .

والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.

(1) انظر المسودة: 98.

(2) سورة المائدة: آية 49.

(3) نهاية 141 أمن (ب) .

(4) انظر: التمهيد/ 70أ.

(5) انظر: المغني 9/ 101، 102، 103.

(6) سورة البقرة: آية 178.

(7) سورة المائدة: آية 38.

(8) سورة النور: آية 2.

(9) في (ح) : في الأزمنة والأمكنة.

(10) يعني: غير معين.

(11) بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت