فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 1769

وسبق [1] كلام بعض أصحابنا في"إِن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال:"أعط هذا لفقير [2] "، ثم قال:"لا تعطه كافرا"فلا تنافي، ولو قال:"أعطه أي فقير كان"، ثم قال:"لا تعطه كافرا"تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.

قال بعض أصحابنا [3] وغيرهم: المطلق من الأسماء [4] يتناول الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: (ولا تنكحوا) [5] ، لا [6] : (حتى تنكح) [7] .

(1) في ص 840.

(2) في (ح) و (ظ) : الفقير.

(3) انظر: المسودة/ 99.

(4) نهاية 293 من (ح) .

(5) سورة البقرة: آية 221.

(6) في (ح) و (ظ) : الا.

(7) سورة البقرة: آية 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت