فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1769

ولو حلف:"لا [1] يتزوج"حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة [2] .

ولو حلف:"ليتزوجن"يبر [3] بمجرده عند أحمد [4] ومالك.

وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف [5] الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة [6] ، والزكاة.

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.

وسبق خلافه من كلام الآمدي [7] وغيره، وكذا لابن [8] عقيل [9] في الزيادة على النص.

وحكي عن داود [10] : أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه

(1) في (ب) : ولا يتزوج.

(2) انظر: المغني 9/ 528، والهداية 2/ 89، وبدائع الصنائع/ 1755، والكافي لابن عبد البر/ 449، والمهذب 2/ 138.

(3) في (ح) و (ب) : لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.

(4) انظر: المغني 9/ 528، والكافي لابن عبد البر/ 449.

(5) في (ب) : عرق.

(6) نهاية 141 ب من (ب) .

(7) انظر: ص 720، والإِحكام للآمدي 3/ 7.

(8) في (ح) : ابن.

(9) انظر: الواضح 2/ 251أ- ب.

(10) انظر: المغني 8/ 22، والمحلى 6/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت