ولو حلف:"لا [1] يتزوج"حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة [2] .
ولو حلف:"ليتزوجن"يبر [3] بمجرده عند أحمد [4] ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف [5] الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة [6] ، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي [7] وغيره، وكذا لابن [8] عقيل [9] في الزيادة على النص.
وحكي عن داود [10] : أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه
(1) في (ب) : ولا يتزوج.
(2) انظر: المغني 9/ 528، والهداية 2/ 89، وبدائع الصنائع/ 1755، والكافي لابن عبد البر/ 449، والمهذب 2/ 138.
(3) في (ح) و (ب) : لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.
(4) انظر: المغني 9/ 528، والكافي لابن عبد البر/ 449.
(5) في (ب) : عرق.
(6) نهاية 141 ب من (ب) .
(7) انظر: ص 720، والإِحكام للآمدي 3/ 7.
(8) في (ح) : ابن.
(9) انظر: الواضح 2/ 251أ- ب.
(10) انظر: المغني 8/ 22، والمحلى 6/ 290.