في المغني [1] وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق [2] ، واختار [3] في"ليتزوجن": يحنث [4] بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات [5] .
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.
(1) انظر: المغني 8/ 22.
(2) فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.
(3) انظر: المغني 9/ 528.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.
(5) نهاية 101 ب من (ظ) .