فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1769

في المغني [1] وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق [2] ، واختار [3] في"ليتزوجن": يحنث [4] بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات [5] .

أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.

(1) انظر: المغني 8/ 22.

(2) فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.

(3) انظر: المغني 9/ 528.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.

(5) نهاية 101 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت