[منهم: (ش) [1] ] [2] ، وذكره بعض الشافعية [3] عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا [4] للكرخي وأبي بكر الرازي [5] وابن الباقلاني [6] والصيرفي [7] وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا [8] : إِن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف] [9] .
وقال [10] بعض أصحابنا [11] : يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. [12]
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 97.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 24.
(4) انظر: تيسير التحرير 3/ 69.
(5) انظر: أصول الجصاص/ 203 ب.
(6) انظر: المسودة/ 296.
(7) انظر: المرجع السابق.
(8) انظر: المرجع السابق/ 295.
(9) ما بين المعقوفتين من (ح) . وقد ورد ذكره في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.
(10) في (ب) و (ظ) : قال.
(11) انظر: البلبل/ 64.
(12) جاء -هنا- في (ب) و (ظ) : أن الأمر على عهده - عليه السلام - لم يتوجه الخلاف.