واحتج ابن عقيل [1] بأنه لو قال:"رُخص في كذا"فحجة بلا خلاف. كذا قال.
ومثلها: من [2] السنة.
واختار [3] أبو المعالي [4] : لا تقتضي سنته عليه السلام.
إِذا قال:"كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا"ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد [5] والروضة [6] : أنه حجة، وذكره أبو الطيب [7] ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف [8] الحنفية [9] .
(1) انظر: الواضح 2/ 31 ب، والمسودة/ 293.
(2) نهاية 80أمن (ب) .
(3) في (ب) : واختاره.
(4) انظر: البرهان/ 649.
(5) انظر: التمهيد/ 126 ب.
(6) انظر: روضة الناظر / 92.
(7) انظر: المسودة/ 297.
(8) في (ح) : وعند الحنفية: ليس بحجة.
(9) الذي في تيسير التحرير 3/ 70، وفواتح الرحموت 2/ 162 موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ 297.