وأطلق القاضي في الكفاية [1] احتمالين [2] .
ويتوجه احتمال: ما يشيع [3] مثله فقط حجة، وقاله الشافعي [4] .
ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
وذكره بعض أصحابنا [5] محتجًا بقول [6] جابر:"كنا نعزل، والقرآن ينزل [7] ، لو كان شيء [8] ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.
إِذا قال:"كانوا يفعلون كذا" [9] فحجة (وهـ) [10] ، واختاره الآمدي [11]
(1) انظر: المسودة/ 297.
(2) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم) .
(3) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح) : (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا) .
(4) انظر: المسودة/ 297.
(5) انظر: المرجع السابق/ 298.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 33 - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / 1065.
(7) نهاية 165 من (ح) .
(8) في صحيح مسلم: شيئًا.
(9) نهاية 61 أمن (ظ) .
(10) انظر: تيسير التحرير 3/ 69.
(11) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 99.