رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.
يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها [1] ما لا يعقل معناه.
قالوا: متماثلة يجمعها [2] حد الحكم، فتتساوى [3] فيما جاز [4] على بعضها [5] .
رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص [6] متناهية؟.
رد: بل متناهية [7] ؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.
النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال
(1) يعني: في الأحكام.
(2) في (ح) : فيجمعها.
(3) في (ح) : فيتساوى.
(4) في (ظ) : ونسخة في هامش (ب) : زاد.
(5) وهو القياس، فقد جاز على بعضها.
(6) نهاية 140 ب من (ظ) .
(7) يعني: الحوادث متناهية.