فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 1769

رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.

يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها [1] ما لا يعقل معناه.

قالوا: متماثلة يجمعها [2] حد الحكم، فتتساوى [3] فيما جاز [4] على بعضها [5] .

رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.

قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص [6] متناهية؟.

رد: بل متناهية [7] ؛ لتناهي التكليف بالقيامة.

ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.

النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال

(1) يعني: في الأحكام.

(2) في (ح) : فيجمعها.

(3) في (ح) : فيتساوى.

(4) في (ظ) : ونسخة في هامش (ب) : زاد.

(5) وهو القياس، فقد جاز على بعضها.

(6) نهاية 140 ب من (ظ) .

(7) يعني: الحوادث متناهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت