ومنعه الحنفية [1] ، واختاره الآمدي [2] وغيره.
وفي المغني [3] -في مسألة اللوث [4] : لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي:"إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.
وأيضًا: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد [5] يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل [6] : ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.
(1) انظر: فواتح الرحموت 2/ 319.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 65.
(3) انظر: المغني 8/ 494.
(4) اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني 8/ 491 - 493.
(5) نهاية 408 من (ح) .
(6) في (ح) و (ظ) : القائل بالثاني: ثبت ... إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي 4/ 66، وشرح العضد 2/ 256.