والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد [1] - خلافا للحنفية [2] ، مع تقديرهم [3] الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.
وفي الانتصار [4] -في مسألة الموالاة-:"شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله:"إِذا سكر هذى"، وكبقية [5] الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية [6] .
(1) انظر: العدة/ 218 ب، والمسودة/ 399.
(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.
(3) انظر: الهداية 1/ 28 - 29، 83، وبدائع الصنائع/ 105، 680 - 681.
(4) انظر: الانتصار 1/ 61أ.
(5) نهاية 206 ب من (ب) .
(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 465، والإِحكام للآمدي 4/ 65، ونهاية السول 3/ 33.