فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 1769

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد [1] - خلافا للحنفية [2] ، مع تقديرهم [3] الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.

وفي الانتصار [4] -في مسألة الموالاة-:"شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.

لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله:"إِذا سكر هذى"، وكبقية [5] الأحكام.

قالوا: فهم المعنى شرط.

رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.

قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.

رد: بخبر الواحد والشهادة.

يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية [6] .

(1) انظر: العدة/ 218 ب، والمسودة/ 399.

(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.

(3) انظر: الهداية 1/ 28 - 29، 83، وبدائع الصنائع/ 105، 680 - 681.

(4) انظر: الانتصار 1/ 61أ.

(5) نهاية 206 ب من (ب) .

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 465، والإِحكام للآمدي 4/ 65، ونهاية السول 3/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت