ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام [1] .
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.
الحكم المتعدي إِلى [2] الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب [3] .
قال بعض أصحابنا [4] : كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه [5] مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا
(1) فقد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.
(2) نهاية 140أمن (ظ) .
(3) انظر: التمهيد / 155أ، والمسودة/ 386.
(4) انظر: المسودة/ 386.
(5) يعني: وإن لم ينص على العلة.