فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1769

قالوا: كالتنبيه.

رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.

قالوا: كقوله:"الإِسكار علة التحريم" [1] .

رد: [2] : حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية [3] ؛ لتساوي [4] نسبتها إِلى الجميع [5]

واعتمد في التمهيد [6] على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا [7] : وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.

احتج البصري [8] : بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.

رد: لا يلزمه.

(1) في (ظ) : للتحريم.

(2) نهاية 407 من (ح) .

(3) يعني: للخمر.

(4) نهاية 206 أمن (ب) .

(5) يعني: الخمر والنبيذ.

(6) انظر: التمهيد / 154أ.

(7) انظر: المسودة/ 391.

(8) انظر: المعتمد/ 754.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت