قالوا: كالتنبيه.
رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.
قالوا: كقوله:"الإِسكار علة التحريم" [1] .
رد: [2] : حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية [3] ؛ لتساوي [4] نسبتها إِلى الجميع [5]
واعتمد في التمهيد [6] على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا [7] : وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.
احتج البصري [8] : بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه.
(1) في (ظ) : للتحريم.
(2) نهاية 407 من (ح) .
(3) يعني: للخمر.
(4) نهاية 206 أمن (ب) .
(5) يعني: الخمر والنبيذ.
(6) انظر: التمهيد / 154أ.
(7) انظر: المسودة/ 391.
(8) انظر: المعتمد/ 754.