وعند أبي الخطاب [1] : يعم -وفي كلام القاضي [2] والآمدي [3] ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.
قالوا:"حرمت الخمر لإِسكاره"كـ"حرمت كل مسكر".
رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.
فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.
رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه [4] كالصريح.
قالوا: قوله لابنه:"لا تأكله؛ لأنه مسموم"يتعدى.
رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت [5] فقد تختلف بالأوقات.
وألزم ابن عقيل بالزمان.
قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.
رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.
(1) انظر: التمهيد / 154 ب.
(2) انظر: العدة/ 212 ب.
(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 18.
(4) يعني: في العتق.
(5) في (ب) : اعتبر.