فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1769

وعند أبي الخطاب [1] : يعم -وفي كلام القاضي [2] والآمدي [3] ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.

قالوا:"حرمت الخمر لإِسكاره"كـ"حرمت كل مسكر".

رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.

فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.

رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه [4] كالصريح.

قالوا: قوله لابنه:"لا تأكله؛ لأنه مسموم"يتعدى.

رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت [5] فقد تختلف بالأوقات.

وألزم ابن عقيل بالزمان.

قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.

رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.

(1) انظر: التمهيد / 154 ب.

(2) انظر: العدة/ 212 ب.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 18.

(4) يعني: في العتق.

(5) في (ب) : اعتبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت