فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واختاره الصيرفي الشافعي.
وفي الروضة [1] -في هذه الصورة-: لا يعم.
وفي العدة [2] : يعم.
فإِن احتج به نفاة القياس.
رد: بأن [3] التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام [4] ، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع:"قيسوا عليه"عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو:"لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".
ولو قال لوكيله:"أعتقه لدينه أو لأنه دين"لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي [5]
وكذا لو قال:"قس عليه"، أو كان قال له:"إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه [6] والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.
(1) انظر: روضة الناظر/ 290، 293.
(2) انظر: العدة/ 202أ، 212 ب.
(3) نهاية 205 ب من (ب) .
(4) في (ظ) : لجواز.
(5) انظر: منتهى السول للآمدي 3/ 37، والإِحكام له 2/ 256.
(6) ضرب في (ظ) على: (عليه) .