فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 1769

واختاره الصيرفي الشافعي.

وفي الروضة [1] -في هذه الصورة-: لا يعم.

وفي العدة [2] : يعم.

فإِن احتج به نفاة القياس.

رد: بأن [3] التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام [4] ، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع:"قيسوا عليه"عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو:"لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".

ولو قال لوكيله:"أعتقه لدينه أو لأنه دين"لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي [5]

وكذا لو قال:"قس عليه"، أو كان قال له:"إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه [6] والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.

(1) انظر: روضة الناظر/ 290، 293.

(2) انظر: العدة/ 202أ، 212 ب.

(3) نهاية 205 ب من (ب) .

(4) في (ظ) : لجواز.

(5) انظر: منتهى السول للآمدي 3/ 37، والإِحكام له 2/ 256.

(6) ضرب في (ظ) على: (عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت