فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 1769

وفي مقدمة المجرد [1] : احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.

وذكر الشيرازي [2] احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.

وقال بعض أصحابنا [3] : يظهر في:"حرمت السكرّ لحلاوته"التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله:"لأنه حلو".

وسوى ابن عقيل (3) وغيره.

وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.

وأيضًا:"أعتقت سالما [4] لدينه أو لأنه دَيِّن"لا يتعدى.

ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.

وذكر [5] الآمدي [6] عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال:"قيسوا عليه كل دَيِّن"،

(1) انظر: المسودة/ 390.

(2) هو: أبو الفرج المقدسي.

(3) انظر: المسودة/ 386.

(4) نهاية 406 من (ح) .

(5) نهاية 139 ب من (ب) .

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت