فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي مقدمة المجرد [1] : احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.
وذكر الشيرازي [2] احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.
وقال بعض أصحابنا [3] : يظهر في:"حرمت السكرّ لحلاوته"التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله:"لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (3) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضًا:"أعتقت سالما [4] لدينه أو لأنه دَيِّن"لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر [5] الآمدي [6] عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال:"قيسوا عليه كل دَيِّن"،
(1) انظر: المسودة/ 390.
(2) هو: أبو الفرج المقدسي.
(3) انظر: المسودة/ 386.
(4) نهاية 406 من (ح) .
(5) نهاية 139 ب من (ب) .
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 17.