فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 1769

وذكر القاضي [1] التنبيه [2] والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن [3] ، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.

وسبق [4] في التنبيه.

وكذا ذكر أبو المعالي [5] الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.

وفي التمهيد [6] : لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.

وقصره ابن الباقلاني [7] وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا.

وفي التمهيد [8] : لم يقله أحد. كذا قال.

(1) انظر: العدة / 205أ.

(2) في (ب) : الشبيه.

(3) نهاية 205أمن (ب) .

(4) في ص 1061 وما بعدها. وانظر: المسودة/ 389.

(5) انظر: البرهان/ 785 - 786.

(6) انظر: التمهيد/ 160 ب وفيه: لا يحسن.

(7) انظر: المسودة/ 390.

(8) انظر: التمهيد / 154أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت