فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 1769

وفي الروضة [1] : [2] إِن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد [3] ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي [4] ، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي [5] ، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران [6] وبعض الظاهرية [7] ، وذكره عبد الوهاب المالكي [8] وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.

وعند أبي عبد الله البصري [9] : يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها [10] ، قال بعض أصحابنا [11] : هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإِنما يجب تحصيل ما يُحتاج إِليه.

وسمى ابن عقيل [12] العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.

(1) انظر: روضة الناظر/ 293.

(2) نهاية 405 من (ح) .

(3) انظر: التمهيد/ 167أ، 168أ.

(4) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ 211أ، والمسودة/ 390.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 55، 56.

(6) انظر: المعتمد/ 753.

(7) انظر: المعتمد/ 753، والإِحكام للآمدي 4/ 55، والإِحكام لابن حزم/ 1110.

(8) انظر: المسودة/ 391.

(9) انظر: المعتمد/ 753.

(10) كالإِيجاب والندب.

(11) انظر: المسودة/ 391.

(12) انظر: المرجع السابق/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت