فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي الروضة [1] : [2] إِن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد [3] ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي [4] ، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي [5] ، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران [6] وبعض الظاهرية [7] ، وذكره عبد الوهاب المالكي [8] وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.
وعند أبي عبد الله البصري [9] : يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها [10] ، قال بعض أصحابنا [11] : هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإِنما يجب تحصيل ما يُحتاج إِليه.
وسمى ابن عقيل [12] العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.
(1) انظر: روضة الناظر/ 293.
(2) نهاية 405 من (ح) .
(3) انظر: التمهيد/ 167أ، 168أ.
(4) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ 211أ، والمسودة/ 390.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 55، 56.
(6) انظر: المعتمد/ 753.
(7) انظر: المعتمد/ 753، والإِحكام للآمدي 4/ 55، والإِحكام لابن حزم/ 1110.
(8) انظر: المسودة/ 391.
(9) انظر: المعتمد/ 753.
(10) كالإِيجاب والندب.
(11) انظر: المسودة/ 391.
(12) انظر: المرجع السابق/ 392.