فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 1769

يا رسول الله، [1] أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان [2] عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر) .

ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني [3] .

وسبق [4] بيانه أول القياس في حده.

النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي [5] وابن عقيل: أشار أحمد إِليه:"لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه [6] عن بيع الرطب بالتمر.

وذكره بعض أصحابنا [7] وغيرهم عن الأكثر [8] من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.

(1) نهاية 204 ب من (ب) .

(2) في (ظ) : كان.

(3) انظر: المسودة/ 425.

(4) في ص 1192.

(5) انظر: العدة / 211أ.

(6) يعني: بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(7) انظر: المسودة/ 390.

(8) نهاية 139 أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت