فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يا رسول الله، [1] أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان [2] عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر) .
ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني [3] .
وسبق [4] بيانه أول القياس في حده.
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي [5] وابن عقيل: أشار أحمد إِليه:"لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه [6] عن بيع الرطب بالتمر.
وذكره بعض أصحابنا [7] وغيرهم عن الأكثر [8] من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.
(1) نهاية 204 ب من (ب) .
(2) في (ظ) : كان.
(3) انظر: المسودة/ 425.
(4) في ص 1192.
(5) انظر: العدة / 211أ.
(6) يعني: بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(7) انظر: المسودة/ 390.
(8) نهاية 139 أمن (ظ) .