فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1769

مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل [1] لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. [2]

فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟

قيل: حجة، ذكره القاضي [3] وغيره والمالكية [4] ، وهو المشهور عن الحنفية [5] والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجسًا لما أكل به كالحيوانات النجسة [6] دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.

وفي مسلم [7] من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة) ، قالوا:

(1) وهو الحيوان.

(2) يعني: على القياس.

(3) انظر: العدة/ 219أ.

(4) ذكره عبد الوهاب. انظر: المسودة/ 425.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 183، والمسودة/ 425.

(6) كذا في النسخ. ولعل الصواب: النجسة دماؤها. أو: النجس دمها.

(7) انظر: صحيح مسلم/ 697 - 698. وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 167، 168. وأخرج -نحوه- أبو داود في سننه 2/ 61، 5/ 407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت