فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد [1] والعموم.
وقد [2] أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في [3] حياة الشعر [4] :"جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه [5] بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها [6] .
ورد: العلم بالخصيصة [7] بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة [8] أو دليلها.
وفي الصحيحين [9] من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق) ، وهو قياس لجواز
(1) في (ح) : ثم بالعموم.
(2) انظر: المسودة/ 366.
(3) نهاية 404 من (ح) .
(4) يعني: في إِثبات حياته.
(5) يعني: انقطاع النماء.
(6) يعني: على الحياة.
(7) يعني: إِنما يكون بتعليل ... إِلخ.
(8) يعني: بخصيصته التي هي العلة ...
(9) انظر: صحيح البخاري 7/ 53، 8/ 173، وصحيح مسلم/ 1137 - 1138.