فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1769

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد [1] والعموم.

وقد [2] أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في [3] حياة الشعر [4] :"جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه [5] بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها [6] .

ورد: العلم بالخصيصة [7] بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة [8] أو دليلها.

وفي الصحيحين [9] من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق) ، وهو قياس لجواز

(1) في (ح) : ثم بالعموم.

(2) انظر: المسودة/ 366.

(3) نهاية 404 من (ح) .

(4) يعني: في إِثبات حياته.

(5) يعني: انقطاع النماء.

(6) يعني: على الحياة.

(7) يعني: إِنما يكون بتعليل ... إِلخ.

(8) يعني: بخصيصته التي هي العلة ...

(9) انظر: صحيح البخاري 7/ 53، 8/ 173، وصحيح مسلم/ 1137 - 1138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت