حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
وظاهر خطبته في الإِرشاد: جوازه.
وفي شرح المنهاج [1] لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقًا؛ لأنه - عليه السلام - لم يسأل أحدا أسلم.
وأطلق الحلواني [2] وغيره [3] -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في أصول الدين.
لنا: أَمْره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
وفي صحيح [4] ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إِن في خلق
(1) لعله يعني: شرح"منهاج الوصول إِلى علم الأصول"للبيضاوي، فإِن مؤلفه -وهو البيضاوي- قد شرحه. والمنهاج مطبوع، والشرح لم أجده.
والبيضاوي: هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمَّد الشافعي، فقيه أصولي مفسر عالم بالعربية، توفي سنة 685 هـ
من مؤلفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ومنهاج الوصول إِلى علم الأصول، وشرحه، والإِيضاح في أصول الدين. انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/ 242، وبغية الوعاة 2/ 50، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 157، وشذرات الذهب 5/ 392.
(2) انظر: المسودة/ 457.
(3) نهاية 466 من (ح) .
(4) في الرسالة المستطرفة / 20: وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع، وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، والكشف عنه عسر جدًا، وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين الفارسي، المتوفى سنة 739 هـ، وسماه: الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان.