فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 1769

وفسره ابن الباقلاني [1] : بقياس الدلالة.

وبعضهم: بما يُوهِم [2] المناسبة.

ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.

وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.

فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة [3] : طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.

قال الآمدي [4] : اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.

ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية [5] ، [حتى] [6] قال ابن عقيل [7] :"لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق [8] في السير.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 295.

(2) نهاية 134أمن (ظ) .

(3) نهاية 197 أمن (ب) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 296.

(5) انظر: اللمع / 59، والمحصول 2/ 2 / 280، والإِحكام للآمدي 3/ 297.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(7) انظر: الواضح 1/ 133 أ.

(8) في ص 1274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت