وفسره ابن الباقلاني [1] : بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يُوهِم [2] المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة [3] : طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.
قال الآمدي [4] : اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية [5] ، [حتى] [6] قال ابن عقيل [7] :"لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق [8] في السير.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 295.
(2) نهاية 134أمن (ظ) .
(3) نهاية 197 أمن (ب) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 296.
(5) انظر: اللمع / 59، والمحصول 2/ 2 / 280، والإِحكام للآمدي 3/ 297.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(7) انظر: الواضح 1/ 133 أ.
(8) في ص 1274.