فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1769

واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلَف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه.

رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطَب الولي بتمرينه.

قالوا: لو خَصّ العقل [1] لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات [2] ، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل.

رد: اللفظ متناول [3] للمفرد لغة [4] ، وما نسب إِليه المفرد [5] مانع من إِرادته، فلا منافاة.

قالوا: لو خَصّ العقل لكان متأخرًا؛ لأنه بيان.

رد: إِن أريد تأخير بيانه فمسلَّم، أو تأخير ذاته منع.

قالوا: لو خص لنسخ.

رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.

قال ابن عقيل [6] : والعقل يجوّز بقاء الحكم [7] ، وأجمع [العقلاء] [8]

(1) نهاية 134 أمن (ب) .

(2) بل: بإِرادة المتكلم.

(3) يعني: للمخصَّص.

(4) نحو: كل شيء.

(5) من المخلوقية أو المقدورية.

(6) انظر: الواضح 2/ 101 ب.

(7) قال: إِذ قد اجتمع العقلاء ...

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت