واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلَف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه.
رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطَب الولي بتمرينه.
قالوا: لو خَصّ العقل [1] لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات [2] ، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل.
رد: اللفظ متناول [3] للمفرد لغة [4] ، وما نسب إِليه المفرد [5] مانع من إِرادته، فلا منافاة.
قالوا: لو خَصّ العقل لكان متأخرًا؛ لأنه بيان.
رد: إِن أريد تأخير بيانه فمسلَّم، أو تأخير ذاته منع.
قالوا: لو خص لنسخ.
رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.
قال ابن عقيل [6] : والعقل يجوّز بقاء الحكم [7] ، وأجمع [العقلاء] [8]
(1) نهاية 134 أمن (ب) .
(2) بل: بإِرادة المتكلم.
(3) يعني: للمخصَّص.
(4) نحو: كل شيء.
(5) من المخلوقية أو المقدورية.
(6) انظر: الواضح 2/ 101 ب.
(7) قال: إِذ قد اجتمع العقلاء ...
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .