فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 1769

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة [1] القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل"غالبة":"كثيرة" [2] .

وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.

وقيل [3] : علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.

رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات [4] .

وقيل [5] : خرج بها العلم عن دليل إِجمالي [6] ، كالخلاف [7] نحو:"ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

(1) في (ب) :"والقوة".

(2) انظر: المسودة/ 571، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ 14.

(3) انظر: البلبل/ 8.

(4) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ 16.

(5) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.

(6) انظر: البلبل/ 7.

(7) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ 231 ومفتاح السعادة 1/ 352 - 254, 2/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت